هل يعاقب قانون السير على عدم التوفر على الإضاءة في السيارة ؟؟
يحدث في كثير من الاحيان ان يتفاجأ السائق بعون المرور يطلب منه اوراق السيارة و ينبهه إلى خلل في إضاءة السيارة: مثلا عدم صلاحية أضواء الحصر أو ضوء الطريق او ضوء لوحة التسجيل.
ويتساءل الكثيرون عن مدى قانونية المخالفات التي تسجل في حق مستعملي الطريق ( فيما يتعلق بمشكال الإضاءة في السيارة)في ظل وجود نص في قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات، حيث تنص المادة 189 على أنه:
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.
و ننقل لكم فيما يلي جواب موقع محكمتي عن تساؤل أحد زواره عن مخالفة عدم مطابقة أجهزة الإنارة للمعايير القانونية
السؤال:
استوقفني اليوم شرطي المرور وحرر لي مخالفة بعدم مطابقة أجهزة الإنارة للمعايير القانونية، لأن المصباح الأمامي لا يعمل، ورمز المخالفة الذي سجل هو 186181C3 وأديت مبلغ 150 درهم ولما أخبرته بأن المدونة الجديدة لا تعتبر ذلك مخالفة فخيرني بين الأداء أو سحب رخصة السياقة فأديت الغرامة.
سؤالي: إذا كانت المخالفة غير قانونية كما أعتقد فكيف أسترد المبلغ وأين ألجأ وما الإجراءات التي يجب علي أن أفعلها لاسترجاع حقي ولضمان عدم تعرض السائقين لمثل هذه التعسفات وشكرا
الجواب
نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي
وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي