استعمال غاز البوتان في السيارات بين خطر الانفجار و المساءلة القانونية


 استعمال غاز البوتان في السيارات بين خطر الانفجار و المساءلة القانونية

موجة الغلاء هي السبب ؟

تتواتر الاخبار عن لجوء الكثير من السائقين إلى استعمال غاز البوتان بديلا عن الديزيل او البنزين في ظل ارتفاع الاسعار الذي تعرفه أسعار المحروقات مؤخرا، و بالخصوص عند ممتهني النقل السري، لكن هذا الامر ليس وليد اليوم بل يعتبر هذا الاستعمال قديما نوعا ما. لكنه عرف تزايدا مؤخرا ليشمل حتى بعض اصحاب السيارات المستعملة لغرض التنقل الشخصي.

حسابات مغرية

حسب بعض وسائل الإعلام يعتبر اللجوء إلى هذا الخيار مغريا بالنسبة للكثيرين حيث يمكن أن تغطي قنينة كبيرة من الغاز ثمنها 40 درهما مسافة قد تتجاوز  200 كلم بقليل مما يجعل البعض يغامر باستعمالها مغفلا المخاطر التي قد تترتب عنها. 

خطر الانفجار

 استعمال الغاز كمصدر لطاقة تحريك السيارات، مرخص به في مجموعة من الدول، إلا أن استخدام قنينة الغاز المنزلي، وإلى جانب الاختلاف في بعض المكونات بين الغاز الطبيعي ونظيره المتواجد بـ”البوتاغاز”، و استعمال الأسطوانات بالتحديد، له العديد من المخاطر على صحة الركاب والسائق على حد سواء.

وسبق للعديد من سائقي السيارات التي لجأت لاستعمال “البوتاغاز”، كبديل للوقود،  أن تعرضوا لمخاطر أغلبها ناتجة عن تسربات أدت لاشتعال النيران، ووصلت في بعض الأحيان للتسبب في خسار على مستوى الأرواح.

ماذا يقول القانون؟؟

بالرجوع إلى مدونة السير على الطرق نجدها قد أفردت للجنح المتعلقة بالمركبة فرعا خاصا ونظمتها في المواد من 156 إلى المادة 166 كما نجد مرسوما تطبيقيا خاصا بالمركبات وهو المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ( مؤرخ في 29 شتنبر 2010، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 5878، وتاريخ 30 شتنبر 2010، الصفدة 4453)
يمكن ان نفسر المتابعات التي تقوم بها السلطات المخصصة للقائمين بهذا الفعل على أساس أنه يمس بالخصائص التقنية للمركبة باعتباره يحدث تغييرا
ملموسا يطال واحدة من الخصائص التي تتضمنها المذكرة الوصفية للمركبة او شهادة تسجيلها، ويعتبر من التغييرات التي نصت عليها المادة 97 من المرسوم أعلاه والتي توجب المادة 51 من مدونة
السير على الطرق إخضاع المركبة التي كانت محلا لها إلى مصادقة جديدة، يتولى القيام بها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، أو مركز المراقبة التقنية المرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل.
هذا، ولما كان من اللازم إعادة إخضاع المركبة التي تم تغيير خصائص تشعينها باستبدال وقودها الأصئي بغاز البوتان إلى مصادقة جديدة، فإنه بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للجنح المتعلقة بالمركبة في مدونة السير على الطرق وخاصة المادة 157 منها، نجدها تفرض جزاء زجريا على كل مالك مركبة رفض أو أهمل إخضاع مركبته التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية للمصادقة من جديد، وهو ما يبرر الجزم بأن تشغيل المركبة بغاز البوتان يوقع صاحبها في جريمة معاقب عليها قانونا،
هذه العقوبات نوردها كما نصت عليها المادة 157 من مدونة السير:
" يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط يعاقب المخالف إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه"

نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي

وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي

صفحتنا على فايسبوك

صفحتنا على يوتيوب

صفحتنا على انستاغرام


Comments